فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19286 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي قريبة من إحدى الطرق الصوفية جاءت لزيارتي عند زواجي وجلبت لي هدية، فهل يجوز لي زيارتها عند زواجها ورد هديتها كما أهدتني فهي قريبة من الدرجة الأولى، خشية من فساد القرابة؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتهادي بين المسلمين أمر مستحب ومرغب فيه شرعًا، ويتأكد في حق الأقارب، ففي ذلك أثر كبير على قوة الصلة للرحم التي بينهم، والمكافأة على المعروف من شيم الكرماء، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار فضلًا عن المسلمين.

روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المعطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له.

وكان النبي صلى الله علهي وسلم قد دخل في جوار المعطم عند رجوعه من الطائف فأراد أن يكافئه على هذا المعروف، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 75166.

وعلى هذا فمكافأتك قريبتك هذه على هديتها التي قدمتها لك بهدية مثلها أمر جيد، وكونها على منهج التصوف لا يمنع شرعًا من مكافأتها على ذلك، وأما زيارتك لها فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى ما لم يترتب على هذه الزيارة محظور شرعي كشهود شيء من المنكرات عندها أو كأن تخشى أن تلحقك من هذه الزيارة مفسدة ... وننبه إلى أن التصوف ليس كله مدرسة واحدة بل هو على أقسام، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 53523.

وإن كان بعض المسلمين يرتكب من ممارسات التصوف ما هو من قبيل البدع فينبغي أن ينصح في ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا كانت هذه البدع مكفرة فلا يجوز التسرع إلى تكفيره، فإن التكفير أمر خطير وله ضوابطه الشرعية التي ينبغي مراعاتها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 721.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت