فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20726 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والدي تزوج امرأة منذ أربعين سنة مضت ثم طلقها ثم تزوج والدتي وأنا الآن عمري خمسة وثلاثون سنة علما بأن هذه الزوجة المطلقة على قيد الحياة ولم أرها إلى الآن هل تعتبر هذه المرأة من صلة الأرحام؟ وهل أتحمل أي ذنب على عدم رؤيتها؟ وما حقها علي؟

جزاك الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة المذكورة لا تعتبر لك من ذوي الأرحام لمجرد زواج أبيك منها، إلا إذا كانت لك بها قرابة، سواء من جهة الأب أو الأم، فإن كانت القرابة حاصلة، فهي من ذوي الأرحام، وإلا فليست بذات رحم لك.

إلا أنه ينبغي لك البر بها والإحسان إليها، لأنها كانت من أحباء أبيك، وذلك لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي..".

ولبيان الأرحام التي تجب صلتها، والتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم: 11449.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت