[السُّؤَالُ] ـ [هل نساء الغرب من الكتابيات ام من الكافرات؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نساء الغرب فمن كانت منهن متمسكة بأصل العقيدة اليهودية أو العقيدة النصرانية فهي كتابية، ويجوز الزواج بها، كما بيناه في الفتوى رقم: 5315، ومن كانت منهن ملحدة لا تدين بأي من الديانتين فهي غير كتابية، واعلم أن من لم يدن بدين الإسلام من اليهود والنصارى فهو من الكافرين، كما قال الله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: 85} .
وراجع الفتوى رقم: 2924.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الثانية 1425