فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23663 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الجهر للطبيب مثلا بذنب كان الإنسان يفعله إذا كان ذلك قد يفيد في تشخيص والمساعدة في الشفاء بفضل الله من أمراض متعلقة بهذا الذنب أم أن ذلك من المجاهرة المنهي عنها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم المجاهرة بالمعاصي والإخبار بها، وأن ذلك لا يجوز إن كان لغير قصد المصلحة، وذلك في الفتوى: 60031.

فإذا كان الإخبار تترتب عليه مصلحة فليس من المجاهرة المنهي عنها شرعا؛ كما نص على ذلك أهل العلم.

ولذلك فإذا كان إخبار الطبيب بالذنب يساعد على تشخيص المرض أو علاجه فلا مانع منه لما يترتب عليه من المصلحة، ولكن يقتصر على ما تدعو الحاجة إلى ذكره. وسبق بيان ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى: 7518.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت