فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23445 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قرأت الفتوي رقم 109679 ووردت هذه العبارة في سياق الجواب:

ما كان يجوز لها أن تذكر ما قامت به لخالتها إلا لغرض الاسترشاد والنصح لأن الواجب عليها الستر على نفسها، ولم أفهمها جيدا حيث بدأت العبارة بعدم جواز إخبار الخالة ثم دخلت أداة استثناء، إلا لغرض الاسترشاد والنصح، فما المقصود هل الستر على نفسها وعدم إخبارها بارتكاب كبيرة الزنا؟ أم يجوز الإخبار لطلب النصح؟ وسامحوني فدواء العي السؤال. وجزاكم الله خيرا مع علمي للقاعدة الشرعية: الستر أولى.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن معنى الكلام المشار إليه هو أنه لا يجوز للمسلم إذا وقع في معصية أن يخبر بذلك أحدا فيكشف ستر الله عليه إلا إذا ترتب عليه إخباره بذلك مصلحة مثل أن يكون الشخص الذي سيخبره ثقة، ويرجو منه أن يقدم له من النصح والإرشاد والدعاء ما ينفعه ويمنعه من معاودة الخطأ، ففي هذه الحالة لا مانع من الإخبار، كما قال أهل العلم.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 109352.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت