[السُّؤَالُ] ـ [أضطر أحيانا للكذب على زوجتي والحلف كاذبا للحفاظ على حياتنا الزوجية وعلى الأطفال.] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
قد رخص للزوج أن يكذب على زوجته للمحافظة على رباط الزوجية وحسن العشرة بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييع حق، وأما الحلف كذبا فلا يجوز إلا عند الضرورة المحققة المعتبرة شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع كلا من كذب الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها عند الحاجة لما يترتب على ذلك من مقصد المحافظة على العشرة الزوجية، وهذه الإباحة مشروطة بان لا يترتب هذا الكذب إضاعة حق لأي من الطرفين، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 34529.
وأما الحلف كذبا فلا يجوز المصير إليه إلا أن يضطر المرء لذلك ضرورة حقيقية ومعتبرة، وانظر الفتوى رقم: 64888.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1428