فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22658 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم قول ما شاء الله لغير المسلم خوفًا من العين أو لجماله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نجد كلامًا للفقهاء في ما سأل عنه السائل، ولكن نقول: إن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ... أن الكافر لا يدعى له بالبركة لأنه ليس أخًا للمؤمن، ولكن هذا المفهوم قد يكون غير مراد لأن إصابة شخص ما بالعين يعتبر أذية له، ومن المعلوم أن الكافر غير الحربي -كالمعاهد والذمي- لا تجوز أذيته لا في نفسه ولا في ماله وأهله، كما أن السنة أيضًا دلت على جواز رقية الكافر، فإذا جازت رقيته لرفع البلاء عنه بعد وقوعه جاز من باب أولى قول ما يدفع عنه البلاء ابتداء، فيجوز -فيما نرى- أن يقول المسلم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا رأى من الكافر غير الحربي ما يعجبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت