فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23473 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها لعنة الله عليك إذا رأته يتفرج على أشرطة أغان غير مباحة أقصد نساء عاريات إذا نصحته أولا ولم يفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يُضحِك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب (الخمر) فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فو الله ما علمت -أي لقد علمت- أنه يحب الله ورسوله.

وهذا الحديث استدل به الجمهور على حرمة لعن العاصي المعين، ولو ارتكب كبيرة من الكبائر كالخمر ونحو ذلك، وهذا الذي رجحناه في فتاوى سابقة. وقد ورد عن أحمد الكراهة كما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة.

واختار ابن الجوزي الجواز وكذلك الإمام البلقيني والإمام أحمد في رواية، واستدل لهم بلعن الملائكة المرأة الممتتنعة عن فراش زوجها، وفي نهاية المحتاج للرملي الجواز على الكافر والفاسق، وهذا كله في لعن الفاسق أي صاحب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، وبرأي الجمهور فالأولى للإنسان أن يجتنب ذلك، إلا أنا نقول لما ورد من التشديد في النهي عن اللعن فعلى المرأة معالجة الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن كفارا بأعيانهم في دعاء القنوات فنهاه الله عن ذلك، وأمره في غير آية بالصبر والدعوة بالحسنى.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30017، 8635، 14525.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت