فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20265 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن تعامل أخت الزوجة مثل أخت الزوج في جميع المناسبات كالنقود إن أهديت أختي في زواجها 50 دينارا يجب علي أن أهدي أخت زوجتي مثلها إذا أصرت الزوجة على ذلك وتقول أختي مثل أختك، يجب أن تعطيها كما أعطيت أختك.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للسائل الكريم أن يعامل أخت زوجته كما يعامل أخته في الأمور التي ذكرها، لأنه من باب المعروف والإحسان إلى الأصهار، لكنه لا يجب عليه شرعا أن يدفع هذه المبالغ لا إلى أخته ولا إلى أخت زوجته كما أنه غير ملزم بالمساواة بينهما، فيمكن أن يدفع لأخته فقط ويمكن أن يدفع لهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت