فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18912 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من أراد أن يذهب إلى مكة للزيارة أو أن يكون حرم لأهله دون أن يعتمر؟ وجزاكم الله ألف خير....] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأفضل في حق من أراد دخول مكة أن يدخلها محرمًا بحج أو عمرة، خروجًا من خلاف العلماء القائلين بوجوب ذلك، فإن دخلها بلا إحرام فلا شيء عليه في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وهذا يعني أنه كان غير محرم، لأن تغطية الرأس تنافي الإحرام، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

14470، والفتوى رقم:

وبناءً على ذلك، فلا مانع من ذهابك إلى مكة لزيارتها أو خروجك محرمًا لزوجتك دون إحرام بالعمرة، لما سبق، ولعدم وجود دليل على وجوب ذلك عليك، وإن كنا نرى أن الأفضل لك هو الإحرام نيلًا للثواب، وإعانة للزوجة على نسكها أثناء قيامها به، وخروجًا من خلاف العلماء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت