فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14359 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم لعب الورق والجلوس للتفرج عليه، حكم كسب صاحب مقهى يلعب فيها ورق، حكم المزاح مع النساء والفتيات اللاتي لا تربطنا بهن قرابة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لعب الورق أو الجلوس للتفرج عليه إذا تضمن محظورًا شرعيًا مثل أن يكون اللعب على مال -القمار- أو يؤدي إلى تضيع الصلاة، أو يكون سببًا لإثارة العداوة والبغضاء ونحو ذلك، فإذا خلا من هذه المحظورات وغيرها فهو جائز مع الكراهة، لما فيه من تضييع الأوقات في غير فائدة.

وحكم كسب صاحب المقهى تابع لحكم اللعب فحيث، جاز اللعب فالكسب حلال وإلا حرم.

وأما حكم المزاح مع النساء والفتيات الأجنبيات فهو حرام، لما يترتب عليه من الفتنة والفساد، وراجع للأهمية الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4020، 14524، 41821، 38684، 39117، 9431.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت