فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6735 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قمت بنذرِ نذرٍ لله جزء منه قيام ليلة أصلي فيها، ولكن لم أحدد عدد ركعات فصليت على قدر استطاعتي ولكن حددت القرآن كله، فقمت هذه الليلة وصليت فيها، ولكني لم أستطع غير قراءة نصف القرآن في هذه الليلة، وقمت بتكملته في باقي الليالي، فما الحكم؟ هل أعتبر مقصرا؟ وإذا كنت كذلك، فماذا أفعل إذا؟ وشكرًا.

أفادكم الله فضيلة الشيخ.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت لا تستطيع الوفاء بنذرك -وهو قراءة القرآن في ليلة واحدة في الصلاة- فعليك كفارة يمين، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1339، 3274، 3155.

أما إن كنت تستطيع ذلك فالواجب عليك الوفاء به في المستقبل، وذلك لعدم تحديدك القيام بليلة معينة، وبناء عليه فكل الليالي صالحة للوفاء بنذرك، ولا يضر عدم قدرتك عليه في الليلة المذكورة، ما دمت لم تحدد ليلة بعينها، علمًا بأننا قد بنينا الحكم على القول بعدم كراهة ختم القرآن في أقل من ثلاث -وهو الذي نرجحه- قال المرداوي في تصحيح الفروع مبينًا أن الصواب عدم تحديد ختم القرآن بأيام معينة: قلت: الصواب أن المرجع في ذلك إلى النشاط، فلا يُحد بحد. انتهى.

وقال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف، فليقتصر على قد ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، وكذا من كان مشغولًا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مُرْصَدُُ له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه، من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت