[السُّؤَالُ] ـ [امرأة قامت بغلي مني زوجها ووضعت فيه سكرًا ثم رمته وذلك بنية زيادة المحبة والألفة بينها وبين زوجها، وهذا دون علمه طبعًا، هل يعتبر هذا سحرًا، المرأة نادمة على فعلتها فكيف تكفر عما فعلت؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل قد يكون من أمور الشعوذة، وجنس ما يفعله السحرة، والمرأة ربما فعلته استجابة لأمر بعض السحرة والمشعوذين، وربما فعلته من باب الفضول والتجربة، ومهما يكن من أمر فلا يجوز فعله، ولا سيما إن صاحبه اعتقاد نفعه أو ضره، وعلى تلك المرأة التي فعلته أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وقد بينا شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم: 38617، والفتوى رقم: 5523.
وذلك هو كفارة فعلها، ولتكثر من الصدقة وفعل الخير، فالحسنات يذهبن السيئات، قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114} ، ولمعرفة حكم السحر وحقيقته وكيفية الاحتراز من شره، نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24767، 1653، 18755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1428