فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3129 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إطلاق الشرك على ما هو حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحرام ثلاثة أقسام: الكفر أو الشرك، والكبائر، والصغائر، لقول الله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151] .

وقوله عز وجل: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] .

فالمحرمات منها ما هو شرك أو كفر، والمرجع في ذلك تسمية الشارع، فقد سمى الشارع قتال المسلم والنياحة والطعن في الأنساب كفرًا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. رواه مسلم.

كما سمى الرياء والتطير والحلف بغير الله شركًا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. رواه أحمد بسند صحيح.

وقوله: الطيرة شرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أحمد والترمذي.

إلى غير ذلك من الأمور التي سماها الشارع كفرًا أو شركًا، كدعاء غير الله، والاستهزاء بآيات الله وبرسوله، وترك الصلاة، وإتيان الكهان وتصديقهم.

ويدخل في ذلك ما أجمع العلماء على أنه كفر أو شرك ينقل عن الملة، أو دخل ضابط شرك الألفاظ، كقوله: اعتمدت على الله وعليك، ونحوه.

وأما الذنوب التي لم يدل الدليل على كونها شركا أو كفرًا فلا تجوز تسميتها شركًا أو كفرًا، إذا التسمية ليست لنا، فلا يجوز تسمية الزنا والسرقة وشرب الخمر شركا أو كفرا، ما دام لم يرد نص صريح يفيد ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت