فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3281 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أحد الأقارب يذبح في كل عام عجلًا لله ولكن يناسب الموعد مولد أحد الأولياء وهو يقسم بالله أن نيته لله وحده دون هذا الولي وهو يهدي لنا بعضا من اللحم، فهل أكله جائز لنا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا الرجل لا حرج في الأكل من هديته، لأن الأصل فيه أن نظن به أنه لا يقسم بالله كاذبًا وأنه لا يذبح لغير الله، ولكن ينبغي تنبيهه للذبح في يوم غير هذا اليوم، لأن الشرع حضنا على البعد عن مخالفة المشركين، فلا نذبح في مكان يذبح فيه المشركون لآلهتهم ولا في زمن يذبحون فيه لها، كما يدل عموم حديث: خالفوا المشركين.. . أخرجه البخاري ومسلم.

وحديث ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بيوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60980، 61994، 52339.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت