فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3163 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من لا يكفر الكافر؟ وما حكم من لا يطبق بعض السنن: اللحية والتقصير خوفا على نفسه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاليهود والنصارى والبوذيون وغيرهم من أهل الملل التي دانت بغير دين الإسلام كلهم كفار، وكفرهم معلوم بالضرورة من دين الإسلام.

فمن أنكر كفرهم أو شك فيه أو لم يكفرهم فإنه كافر، لأن من نواقض الإسلام عدم تكفير الكفار أو الشك في كفرهم. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء عند ذكره لما هو كفر بالإجماع: (ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو توقف منهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك) انتهى.

وقال في الإقناع وشرحه -وهما من كتب الحنابلة- في باب المرتد: (أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى واليهود، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى:(ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: 85] انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت