فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2968 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي مدير في العمل اتخذ شعارا للنصارى في أحد أعيادهم (الزعف) وهو قطعه من شجر النخيل خاصة بعيد لهم باسم عيد الزعف وعلقه على الحائط خلفه، هذا بجانب طلبه من نصارى الشركة بإتيان هذا الزعف بزعم أنه يحب ذلك الشيء، وعندما تناقشت معه وقلت إن هذا حرام إنهم كنصارى وعلى باطل مستحيل أن يتخذوا شعارا لنا ونحن على حق ويعلقونه فكيف لنا أن نفعل ذلك ومن تشبه بقوم فهو منهم فيقول لي مازحًا (أصل أنا مسيحي وسأعلق صليبا أيضا) ويرفض أن يزيل هذا الشعار ... فما حكم هذا الفعل، وما حكم هذا الرجل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم يتعين عليه التميز بسمته عن الكفار، ولا يجوز له أن يعلق شعاراتهم ولا سيما في مواسم أعيادهم لما في ذلك من التشبه بهم وهو منهى عنه، كما في حديث الترمذي: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. والحديث حسنه الألباني.

وأما ادعاء المسلم أنه على دين غير دين الإسلام فقد ذكر أهل العلم أنه يوقع في الردة ولو كان مازحًا، والواجب السعي في إقناع هذا الرجل بالتوبة والعدول عما هو مصر عليه، وينبغي أن يكلمه الرجال، والأفضل طلب ذلك ممن كان تأثيرهم أكبر كالعلماء وأئمة المساجد، وعلى المرأة أن تتحرى في تعاملها مع الرجال وتتحفظ من مخالطتهم إلا لضرورة أو حاجة معتبرة. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95527، 75934، 62745، 5810، 60303، 52014، 105354.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت