فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3260 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هناك طرائق متبعة من قبل النساء اللواتي لا يحملن لكي تحمل، منها أن تقوم المرأة بجمع قطع نقدية من البيوت التي فيها شخص اسمه محمد أو فتاة اسمها فاطمة فتجمعها وتشتري سوارا تلبسه.

طريقة أخرى أن تشتري قفلا يأخذه أحد الأقارب إلى المسجد يوم الجمعة فيسمع كامل الخطبة والقفل مفتوح فإذا قضيت الصلاة خرج من المسجد وينتظر أول الخارجين من المسجد فيطلب منه أن يقوم بإغلاق القفل، ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا أصل لمثل هذه الأعمال في الشرع، بل هي خرافات لا أصل لها، والواجب على المسلم الحذر منها، واعلم أن الأسباب التي يستعان بها في طلب الولد، إما أن تكون أسبابًا شرعية -أي علم نفعها بالشرع- كبعض الأدعية وسبق بيانها في الفتوى رقم: 15268.

وإما أن تكون أسبابًا حسية، وهي كل ما ثبت بالتجربة أنه دواء نافع، وما عدا ذلك فالتعلق به شرك، كهذه الأعمال المذكورة في السؤال، إذ لا علاقة بين القطع النقدية والقفل وبين الحمل، لا شرعا، ولا حسا، وهو من باب جعل ما ليس سببًا سببًا.

فيجب الحذر من هذا الأعمال، وتحذير المسلمين منها، فإنما هي من أعمال السحرة والكهنة والمشعوذين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت