فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3901 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل ما يعطيه صاحب العمل من أشياء مادية أو عينية في المناسبات سواء كانت دينية أو غيرها محرمة على الأشراف من آل النبي صلي الله عليه وسلم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الأشياء ليست من أموال الزكاة فلا يحرم على آل البيت منها شيء، فأهل البيت لا يمنعون من قبول الهدية ولا صدقة التطوع في الراجح من قولي العلماء، وكذا لا يمنعون من قبول الزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس المذكور في قول الله تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ {الحشر: 7}

ولمزيد من الفوائد والتفاصيل راجع الفتوى رقم: 6344، والفتوى رقم: 58248.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت