فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3369 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يعلق في يده أو حتى في عنقه خيوطًا أو أحجبةً مجلوبةً من قبور وأضرحة الأولياء بغية التبرك أو كف الأذى والمكروه؟ أو لا يعد هذا من الشرك؟ وما واجب الشخص ممن يرى ذلك للحد منه خصوصًا إن أتيح له ذلك (كالمعلم يراه على بعض طلابه) ؟ ولكم الشكر..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعليق مثل هذه الأشياء محرم شرعا وهو معدود من الشرك لما في حديث المسند إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وواجب المعلم وغيره أن يبصر الناس بدينهم ويعلمهم العقيدة الصحيحة وما يضادها ويناقضها، وليتحل في خطابه بالحكمة والاستدلال بالدليل والرفق بالعوام.

وإن أمكنه قطع هذه الأشياء من أيدي الطلاب وأمن أن تحصل ردة فعل من آبائهم فيعاندوا ويتعصبوا لها أكثر فهو متعين كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ويتعين عليه كذلك السعي في إقناع أولياء أمور الطلاب وأن يبين لهم أن الحفظ والتحصين لأولادهم لا يملكه إلا الله، ووسيلة الحصول عليه طاعة الله والالتزام بشرعه والبعد عن الشركيات والخرافات.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 32760، 74279، 52126.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت