[السُّؤَالُ] ـ [أختي متزوجة وزوجها قادر على الكسب، ولكنه لا يلتزم بعمل معين لأنه يخرج بين الحين والآخر مع جماعة الدعوة، مما يؤدي إلى عدم وجود دخل معين لهم، وبالتالي يكونون دائما محتاجين، فهل يجب علي أن أعطيها من الزكاة، وأظن ذلك قد لا يجبر زوجها على الاجتهاد في طلب الرزق؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أختك محتاجة وزوجها لا يعطيها من النفقة ما يكفيها، فلا مانع من أن تعطيها من زكاة مالك، بل إن إعطاءها حينئذ أولى من إعطاء غيرها، والزكاة عليها صدقة وصلة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون زوجها قادرًا على الكسب، إنما يمنعه هو من استحقاق الزكاة عند الحنابلة والشافعية، خلافًا للمالكية والأحناف، قال خليل المالكي: وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ...
والمرجح الأول، ولكن سقوط حق الزوج من الزكاة لا يستلزم سقوط حق زوجته إن كانت فقيرة ولم تجد منه ما يسد خلتها.
ثم إننا ننصح هذا الرجل بالاشتغال بالتكسب ما دام قادرًا عليه ليعف نفسه وعياله عن المسألة، فذلك أفضل له من الخروج مع جماعة الدعوة، قال المرداوي في الإنصاف: فائدة: لو قدر على الكسب ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعط من الزكاة قولًا واحدًا، قلت: والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات. 3/218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1424