فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29203 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرجو توضيح الأمر في موضوع الاستنجاء.. هل يكون للعضو كاملًا أم يكون للقضيب فقط أم للرأس فقط.. أرجو الإيضاح؟

وهل الاستنجاء يكون بالماء أم من الممكن بشيء أخر مثلًا (منديل ورق) ؟

وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأفضل طريقة للاستنجاء هي أن يقوم الشخص بمسح المحل بالمناديل ونحوها ثم بعد ذلك يغسله بالماء وراجع المزيد في الفتوى رقم: 22828.

وإذا انتشر الخارج عن محله بحيث أصاب البول أكثر الحشفة وهي رأس الذكر أو انتشر الغائط بحيث وصل إلى المقعدة فيتعين في هاتين الحالتين الغسل بالماء ولا يكفى المسح بالمناديل. ففي الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن الأشياء التي يتعين فيها الماء: ويتعين أيضا في حدث بول أو غائط انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا كأن يصل إلى المقعدة أو يعم جل الحشفة. انتهى.

ويكفى مسح أو غسل المحل الذي أصابه البول أو الغائط فقط ولا يلزم غسل ما زاد على ذلك مع خلوه من النجاسة

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 26771، والفتوى رقم: 22290.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت