[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الحمامات العمومية الانفرادية للمرأة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يسأل عن الحمامات ودورات المياه العمومية، مثل الدورات والحمامات المبنية في المساجد، أو المكاتب أو الأسواق أو الشواطئ والمرافق العمومية التي تدخلها المرأة وتقضي فيها حاجتها منفردة بعيدة عن الأنظار، فإن كان هذا هو المراد فلا حرج في دخول المرأة لها منفردة إذا كانت خرجت من بيتها لغرض مباح شرعًا، وذلك لأن دخولها لا يترتب عليه محرم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4399 وراجع في حكم الحمامات الصحية الفتوى رقم: 10387
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1424