[السُّؤَالُ] ـ [إذا توضأ وهو لابس الخفين ثم نقض الوضوء هل يمسح الخفين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة، بأن توضأ وغسل قدميه قبل لبسهما، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 14702، 5345، 12368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1423