فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31326 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي تضطر إلى التيمم لمرض في يدها، أحيانًا يفوتها وقت الصلاة بعشرين دقيقة مثلًا، فهل يجوز لها التيمم والصلاة رغم ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تحققت أمك من كون استعمال الماء للوضوء سيترتب عليه زيادة مرضها أو تأخر شفائه أو حدوث مرض جديد فيحق لها حينئذ التيمم بدلا عن الوضوء لقوله: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ {المائدة:6} ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 11315.

وبالنسبة لتأخيرها للصلاة فإن كان التأخير المذكور لا يخرج الصلاة عن وقتها المختار فلا حرج عليها ولا إثم، وإن أخرتها حتى خروج الوقت المختار ودخول الوقت الضروري من غير عذر شرعي كمرض مثلًا فهي آثمة وصلاتها أداء لا قضاء.

وأما التأخير للصلاة حتى خروج وقتها الضروري، فلا يجوز إلا من نوم أو نسيان, فإن كانت قد أخرت صلاتها لغير ذلك فقد عصت معصية شنيعة وصلاتها حينئذ قضاء لا أداء، وأوقات الصلاة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 40996، مع الفتاوى المربوطة بها. وراجعي في ذلك أيضًا الفتوى رقم: 46484.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت