[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم استعمال مادة الحرقوص للنساء؟ وهل يعتبر ناقضا للوضوء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 52732، بيان حقيقة الحرقوص إضافة إلى التصريح بجوازه، وأنه ليس من قبيل الوشم الممنوع بل هو مؤقت.
كما تقدم في الفتوى رقم: 1930، الضوابط الشرعية لإباحة الزينة للمرأة فينبغي الرجوع إليها، والحرقوص لا ينقض الوضوء وقد سبقت نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795.
لكن إذا كان الوشم المذكور في أعضاء الوضوء أو بعضها وكان له جِرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجزئ الوضوء مع وجوده في هذه الحالة، وإذا لم يوجد حائل يمنع وصول الماء بأن وجدت خطوط أو زخارف بألوان فقط فلا تؤثر على صحة الوضوء. وراجع الفتوى رقم: 32719، والفتوى رقم: 51457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو الحجة 1426