فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29621 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[صديق لي يكفر حليق اللحية رغم النقاش الطويل بيني وبينه عن حرمة تكفير المسلمين لكنه لم يقتنع بأن إطلاق اللحية سنة إلا إذا جئته بدليل من علماء الدين أرجو أن تبعثوا إلي بالدليل الشرعي عن حكم إطلاق اللحية وحكم حليقها؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحلق اللحية حرام عند الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية، هذا بالنسبة للحلق.

أما عن الإعفاء التام دون أخذ شيء منها، فأكثر الفقهاء على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وذهب بعض العلماء إلى أن الإعفاء يتحقق بكثافة اللحية حتى تغطي ما تحتها من اللحيين فقط؛ وإن لم تبلغ القبضة.

ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم: 14055، ورقم: href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=2711">2711.

واعلم أن مجرد حلق اللحية ليس بكفر وأنه لا يجوز الإقدام على تكفير المسلمين وإن فعلوا المحرمات، لأن مجرد فعل المحرمات لا يخرج من الدين، فإن أهل السنة يقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفر بها إلا إذا استحلها، وهو داخل في الوعيد إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عاقبه.

قال الحافظ ابن أحمد الحكمي في (سلم الوصول في علم الأصول) :

والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان

لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص

ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري

تحت مشيئة الإله النافذة إن شا عفا عنه وإن شاء آخذه

بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان

وقال:

ولا تكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى

ولمعرفة المزيد من ضوابط التكفير راجع الفتوى رقم: 721.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت