فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29418 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للطبيبة المرأة أن تقوم بختان الأولاد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعًا من إجراء الطبيبات لعملية الختان للأبناء الصغار ما لم يصلوا إلى الوقت الذي يؤمرون فيه بالصلاة، وهو ما فوق سبع سنين، قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين أو س بع.

ونقل صاحب مسالك الدلالة على شرح الرسالة الإجماع على ذلك عن ابن المنذر فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير، لكن اختل فوا في تحديد السن فذهب مالك إلى جواز ذلك ل من كان في السن المذكورة لأنه لم يؤمر بالصلاة ولا عورة له، ثم قال: لكن الدليل يتم شى مع ابن ست سنين لا في ابن سبع لأنا أمرنا بأمره بالصلاة. انتهى من مسالك الدلالة بتصرف قليل.

وعمليات الختان عادة ما تجرى في الأسابيع الأولى من ولادة الصبي وعلى كل حال فالولد لا عورة له قبل سبع سنين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت