[السُّؤَالُ] ـ [ماهي موجبات الغسل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فموجبات الغسل هي:
أولًا/ خروج المني بشهوة وتدفق في اليقظة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبًا فاطهروا وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء (أي خرج منك بشدة) فاغتسل. رواه أبو داود وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنهم يشترطون في خروجه: الشهوة والتدفق للحديث المذكور.
ثانيًا: خروج المني في المنام بشهوة أو بغيرها، ذكر احتلامًا أو لم يذكره، لحديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم؛ إذا رأت الماء. رواه الشيخان.
ثالثًا: التقاء الختانين: ويكون ذلك بتغييب حشفة الذكر في الفرج، وإن لم يحصل إنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل نزل أو لم ينزل. رواه مسلم.
رابعًا: انقطاع الحيض والنفاس: لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهو في الصحيحين، والنفاس في ذلك كالحيض بالإجماع.
خامسًا: الموت: لقوله صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماء وسدر."وهو مجمع عليه؛ إلا الشهيد فلا يغسل، لما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوهم في كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة.
سادسًا: الكافر إذا أسلم فيجب عليه الغسل عند الحنابلة والمالكية، لحديث قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
وذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى إيجاب غسل الجمعة، لما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى استحبابه، وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1423