فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31126 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا أذن المؤذن للصلاة وقام الإنسان وتوضأ وأراد بعدها أن يلبس الشراب مباشرة، فهل يمسح عليها أو يلبسها بدون مسح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من لبس الجوربين بعد الوضوء لم يلزمه المسح عليهما عند أحد من العلماء حتى ينتقض وضوءه، لأنه طهر رجليه بغسلهما، وإنما يمسح عليهما إذا توضأ بعد ذلك إن أراد المسح عليهما ما دام قد لبسهما على طهارة.. واستوفى شروط المسح التي ذكرناها في الفتوى رقم: 28599، والفتوى رقم: 1397.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت