[السُّؤَالُ] ـ [أفيدونا أفادكم الله ما هو حكم الدين في استعمال النساء لنوع من لحاء الأشجار كسواك يعطي اللثة والشفاه لونا شبيها بلون الحناء يستعمل كناحية جمالية، وهل هو من موانع الوضوء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استعمال السواك المذكور لأن الأصل إباحة استعماله ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، واستعمال النساء له بقصد الزينة لا حرج فيه، لأن النساء يباح لهن أن تتزين بكل ما كان منضبطًا بالضوابط الشرعية التي تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 31569.
ولا يدخل هذا في الوشم المنهي عنه لأنه -فيما يبدو- مجرد لون كالحناء، ولون هذا السواك ليس بحائل يمنع وصول الماء في الوضوء لأن لون الحناء لا يعتبر حائلًا، وراجع الفتوى رقم: 32719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1426