فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29899 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إذا تحنت المرأة وأتت صلاة الفجر والحناء على رأسها هل تزيلها لكي تتوضأ أم تمسح عليها مع العلم بأنها مغطاة بقطعة قماش؟

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الحناء تمنع وصول الماء إلى الشعر فإنه تجب إزالتها للوضوء، وإذا توضأت والحال هذه لم يصح وضوؤها لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة:6] ، والباء في برؤوسكم تفيد الإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم، ومعلوم أنه إذا كانت الحناء تشكل طبقة مانعة لم يتحقق الإلصاق، وأما إذا لم تكن الحناء مانعًا لوصول الماء إلى الشعر فلا مانع من المسح عليها، مع التنبيه إلى أنه لا يغني عنها مسح قطعة القماش التي تغطي الحناء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت