فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31328 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز التيمم لشخص أجريت له عملية في بطنه بدلًا من الغسل لرفع الجنابة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المذكور إذا استطاع الاغتسال بحيث لا يضره ذلك وجب عليه، وإن كان غسل موضع العملية فقط يضره مسح عليه وغسل الباقي من جسده وتيمم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33567.

وإذا أخبره الطبيب ثقة بكون الغسل يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء، فالحكم في هذه الحالة أن يكتفي المريض بالتيمم في المدة التي يحصل له الضرر فيها باستعمال الماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11315.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت