[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تقاطر البول في الصلاة، وذلك لأني وقت إقامة الصلاة لو كنت محصور البول، فإنها غالبا ما تفوتني لطول احترازي من البول, علما بأن التقاطر لا يستمر لو تحرزت، وهل ينطبق علي هنا حكم من به السلس؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف الفقهاء السلس بأنه: استرسال الخارج بدون اختيار من بول أو مذي أو مني أو ودي أو غائط أو ريح....، انظر الموسوعة الفقهية 25/187، وبناء على هذا التعريف فإن الذي بك لا يمكن أن ينطبق عليه حكم السلس، مع أن به شبها منه، وما دمت تعرف أن التقاطر لا يستمر لو تحرزت، فإن المتحتم عليك هو التحرز.
وهنا ينبغي التنبيه إلى الأمور الآتية:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1424