فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34364 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو أن تفيدوني في مسألتي وهي: أنا أعمل في بلد أجنبي، وقد جلبت لزوجتي خادمة لتساعدها في أمور المنزل، ولكن هذه الخادمة لا تدين بأي ديانة سماوية، فهي لا تعتنق أي دين ولصعوبة أن توجد خادمة مسلمة ومما سمعته أن حرمة المرأة الكافرة على المسلمة هي حرمة الرجل الأجنبي على المسلمة، فهل يدخل هذا بباب الخلوة للمرأة الكافرة مع المسلمة، وعدم تركها وحدها مع المرأة المسلمة، أفيدوني في هذا؟ جزاكم الله كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم في المرأة الكافرة هو أن عورة المرأة المسلمة من الكافرة كعورتها من المسلمة، فليس على المرأة المسلمة أن تحتجب منها بل هي كالمسلمة يجوز أن ترى ما فوق السرة وما تحت الركبة، وذلك لما ثبت أن اليهوديات والوثنيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كنَّ يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعًا منهن أو من غيرهن لنقل، لأن الصحابة لم يتركوا شيئًا إلا نقلوه رضي الله عنهم، وهذا هو المذهب الراجح.

وبخصوص جلبها للعمل عندكم فإن تيسر ولو بمشقة محتملة ترك هذه الخادمة والمجيء بغيرها من المسلمات لكان الأفضل، لأن الكافر لا يؤتمن على بيت مسلم ولا أولاده ولا حرماته، وكذلك إن استطعتم دعوتها إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والاستعانة بمركز أو مكاتب التعريف بالإسلام فعسى الله أن يكتب الأجر على أيديكم ما دامت لا تدين بشيء، ثم إن ما صدَّرنا به هذه الفتوى هو الذي نراه راجحًا، ويليه في الرجحان إن لم يكن مساويًا له القول بأن الكافرة ترى من المسلمة ما يبدو عند المهنة، وراجع الفتوى رقم: 31009.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت