فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34677 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يمكن للمصلين أن يصلوا قي اتجاه غير اتجاه الإمام (الاتحاه الصحيح) في الصلاة ولو كان الفرق بينهما ليس بكثير نظرا للهندسة المعمارية للمسجد.

ولو كانت الوضعية صحيحة فماهو الحدالأقصى للزاوية بين اتجاه الإمام واتجاه المصلين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البعيد عن الكعبة لا يجب عليه استقبال عينها، بل عليه استقبال الجهة التي فيها القبلة، فإذا كان المصلون ينحرفون شيئًا يسيرًا عن اتجاه الإمام (القبلة) بحيث أنهم لا يزالون مستقبلي الجهة (جهة القبلة) فلا حرج في ذلك، ونحيلك على الفتوى رقم: 11452، والفتوى رقم: 15685، لمعرفة الأدلة ولمزيد من الفائدة.

وأما الحد الأقصى للزاوية بين اتجاه الإمام (الاتجاه الصحيح) والمصلين فهو الانحراف عن الجهة، فإذا كنتم في الغرب من مكة فالقبلة بالنسبة لكم جهة المشرق، فإذا انحرفتم عنها جهة الشمال أو الجنوب فلا تصح الصلاة حينئذ لأنها إلى غير القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة كما هو معروف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت