فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33682 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في مكان ناء نوعا ما لا يمكن سماع الأذان فيه تماما، هل يجب الأذان عند كل صلاة من قبلي أنا وإذا كان يجب هل يمكن أن يكون بصوت خافت أي أسمعه وحدي فقط،؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لا تسمع النداء ولا تستطيع الذهاب إلى أقرب مسجد بسبب شغلك، فإنك لا تأثم بصلاتك في مكان العمل وحدك، وإن كان معك غيرك فصلوا جماعة، أما الأذان فإنه يستحب لك سواء رفعت صوتك أو لم ترفعه إلا أن رفع الصوت أكثر أجرًا، فقد ثبت أنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتويين التاليتين: 63804، 31085.

وسواء كنت وحدك أو معك غيرك، لا يجب عليك الأذان ولكنه سنة أو مستحب، ولو لم تؤذن فإن صلاتك صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت