[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للرجل أن يأمر زوجته بالخروج وقت الصلاة مما قد يؤخر صلاتها دون خروج وقت الصلاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خروج المرأة المذكورة لا يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها المختار، فلا حرج على زوجها في الأمر بذلك إن كان خروجها مباحًا، وإن ترتب على الخروج تأخيرها إلى وقتها الضروري فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز لها الاستجابة لأمره إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إذا كان عدم خروجها تترتب عليه مفسدة معتبرة شرعًا كفوات أمر تشتد الحاجة إليه وتتضرر بفقده، فتكون حينئذ معذورة، والمعذور شرعًا يباح له تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري، كما في الفتوى رقم: 46484.
والوقت المختار للصلوات الخمس تقدم بيانه في الفتوى رقم: 32380، وخروج المرأة من بيتها جائز بضوابط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 25737، والفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1428