فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34628 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدتي أيضا تشك في الطهارة عندما تدخل الحمام وتنظف بيدها ومن ثم تتوضأ وتصلي وبعدها تشم رائحة يدها تجد فيها رائحة فهل هذا يفسد الصلاة والوضوء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة، وجعل الطهارة منها شرطًا لصحة الصلاة، وإنما تطهر إذا جرى عليها الماء وذهب بأثرها، فزالت عينها وذهبت صفاتها.

إلا أن الدين راعى اليسر فعفا عما يعسر تسهيلا على الناس، ورفعًا للحرج عنهم.

وقد ذكر أكثر أهل العلم انطلاقًا من هذه القاعدة أنه لا يضر ما بقي من لون النجاسة، أو ريحها بعد الاجتهاد، ومحاولة إزالة وصفيهما.

قال النووي: فإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة فقولان: والصحيح الذي قاله الجمهور: إن حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة، ويحتمل أنه نجس معفو عنه.

وانطلاقًا من هذا: فإن هذه المرأة بعد اجتهادها في إزالة رائحة النجاسة غير مكلفة بغسلها مرة أخرى، وغير مكلفة أيضا بإعادة الوضوء. والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت