فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33837 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت سألت من قبل عن الحكم في الصلاة التي قد تكتشف المرأة بعد أدائها ظهور ضفيرة شعرها وهل تجب إعادة الصلاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانكشاف شيء من ضفير المرأة في الصلاة دون علم منها لا يبطل صلاتها، لأن الضفيرة ليست من العورة المغلظة، قال صاحب"زاد المستقنع"وهو حنبلي: ومن انكشف بعض عورته أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد.

قال الشيخ ابن عثيمين في"الشرح الممتع على زاد المستقنع"عند شرحه لهذا الكلام: إذا كان أ-ي كشف العورة غير- عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. انتهى. ثم قال رحمه الله: ثانيا: إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. انتهى.

فالحاصل أن من انكشف طرف ضفيرتها في الصلاة بغير عمد لا تبطل صلاتها ولا إعادة عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت