فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34368 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزوجة أن تتبرج أمام طفلها المتبنى، علما بأنها لم ترضعه من حليبها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الكلام عن حكم التبني، وذلك في الفتوى رقم: 16816، والفتوى رقم: 7818.

أما عن سؤالك، فإن المتبنى أجنبي عن المرأة التي تتبناه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 39532، فيأخذ حكم الأجنبي في صغره وفي كبره.

فإذا كان قد بلغ أو قارب فتحتجب منه كما تحتجب من الأجنبي البالغ، وراجع الفتوى رقم: 18585.

وإذا كان دون سن التمييز فلا عورة لها معه، وإن كان مميزًا ولا شهوة له، فعورتها معه ما بين السرة والركبة، وإذا كان مميزًا يعرف النساء وله شهوة، فعورتها معه كعورتها مع ذوي المحارم، فينظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت