[السُّؤَالُ] ـ [صليت في وقت سابق وأنا على حدث أكبر فماذا علي وأنا لا أعرف عدد تلك الصلوات؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من صلَّى وهو محدث حدثًا أكبر أو أصغر فصلاته باطلة، وتلزمه إعادتها، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 19776.
وإذا كان صلَّى به عدة صلوات لا يعرف عددها بالضبط فليصلِّ عددًا يرى أنه يبرئ من ذمته ويزيل شكه، فمن القواعد: أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1424