[السُّؤَالُ] ـ [هناك مصنع للخمور حول إلى مصنع للكيماويات وأقيم به مسجد ما حكم الصلاة فيه.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسجد المذكور كغيره من المساجد تشرع الصلاة فيه لعدم دليل يدل على التفريق بينه وبين غيره، وراجع الفتوى رقم: 23437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1425