فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38759 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أثناء دخولي المسجد لأداء فريضة من الفرائض، وجدت الإمام قد سبقني بركوع فقط، فهل أكمل الركعة بعد ذلك كاملة، أم أكتفي بتأدية ما فاتني؟ أفيدوني أفادكم الله وأصلح الناس على أيديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن المأموم يتبع الإمام على الحالة التي يجده عليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا ولا تعدّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة"رواه أبو داود، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال صحيح.

وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام"رواه الترمذي، والحديث حسن لشواهده.

ولا يكون المأموم مدركًا للركعة كاملة، إلا إذا أدرك مع الإمام الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة"رواه أبو داود، ومن فاته الركوع وجب عليه قضاء ركعة كاملة، لأنه لا يعتد بما بعد الركوع من أعمال الركعة الفائتة، وإنما يفعله مع الإمام لوجوب متابعته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت