فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39806 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هناك بعض الاختلافات في المذاهب مثل اختلافهم في حد الجلوس الأخير فمنهم من قال"الحنفيه"إن حد القعود المفروض ما يكون بقدر قراءة التشهد

أما الشافعيه فقالوا: الجلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى فرض

فكيف نصلي جماعة إذا كان شخص قد اتبع المذهب الحنفي وآخر الشافعي

وجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:

فصلاة المتمذهب بالمذهب الشافعي جائزة خلف الإمام المتمذهب بالمذهب الحنفي، وهكذا بقية المذاهب الأربعة لأن الخلاف الواقع بين المذاهب الأربعة خلاف في الفروع لا يقتضي التباعد بين المسلمين إلى درجة أن يترك بعضهم الصلاة خلف بعض. وعلماء المذاهب أنفسهم يجيزون الصلاة خلف أصحاب المذاهب التي تخالفهم، فلا ينبغي أن تؤدي الخلافات في الفروع إلى الفرقة والتشرذم لأن الخلاف الفقهي أمر حتمي، نظرًا لاختلاف الأنظار في الأمور الاجتهادية.

وبناء على ما سبق فإنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف الإمام الذي على غير مذهبه، مع محافظته على الأفعال والأقوال التي يراها أركانًا أو واجبات، ما لم يؤد ذلك إلى اختلال في المتابعة للإمام، ومن ذلك ما ذكرت من أمر التشهد، فإن المأموم إذا كان شافعيًا، فلا يضره أن يجلس قليلًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم _ إذا سبقه الإمام بالتسليم ولمزيد من الفائدة يرجى الإطلاع على الفتوى رقم 17301.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت