فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39631 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الصلاة خلف إمام لا يسطيع في أغلب الأحيان قرءاة الفاتحة من شدة السرعة وعندما نصحناه قال إنني أحب عدم الإطالة ويقوم بأعمال غريبة مثل القراءة من المصحف في صلاة الظهر ويصلي السنة بعد صلاة العصر وعندما أنكرنا عليه ذلك قال أقوم بهذا لوجه الله.. مع العلم أنه مديرنا في العمل ومتسلط بشكل كبير والكل يتحاشى شره؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم صلاة المأموم خلف الإمام الذي يسرع في القراءة بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة فنحيل السائل إليها وهي برقم: 46247، وكذا الفتوى برقم: 31636، والفتوى رقم: 78989، وقراءة الإمام من المصحف لا تبطل بها الصلاة على الصحيح من كلام أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 1781، وانظر الفتوى رقم: 45822، عن الركعتين بعد العصر وكذا الفتوى رقم: 59812.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت