فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40559 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو إذا جمع الإمام لعذر كالمطر أو غيره نرى بعض المصلين لا يجمعون، ويخرجون من المسجد لعدم قناعتهم بسبب الجمع. ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة مع الدليل؟ وبارك الله فيكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا الأحوال التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء في الفتوى رقم: 6846 وبينا كذلك الأحوال التي يصح فيها جمع الصلاتين في المطر في الفتوى رقم: 6854

فإذا جمع الإمام في حال من تلك الأحوال فإنه يشرع للمأموم أن يجمع معه، ولو لم يكن عليه في عدم الجمع بين الصلاتين مشقة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 7203

فإذا لم يجمع المأموم مع الإمام في تلك الحالة، فقد خالف السنة وترك الأولى، أما إن ترك الجمع مع الإمام لأجل أنه ليس هناك ما يرخص للإمام في الجمع، فلا حرج عليه، لأنه فعل ما هو واجب عليه من ترك الجمع بين الصلاتين في الحال التي لا يجوز فيها الجمع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت