[السُّؤَالُ] ـ [أولا أشكركم على مجهوداتكم للإجابة على الأسئلة وجزاكم الله خيرًا.. السؤال: حصل أن انتقض وضوئي في الركعة الثانية من صلاة المغرب وعندها قطعت الصلاة وذهبت للوضوء، ولكن عندما عدت وجدت الإمام قد رفع رأسه من ركوع الثالثة وبالتالي فاتتني صلاة الجماعة بعد ذلك صليت يؤمني رجل كان جاء متأخرًا، فهل ما قمت به صحيح أم أنه كان يكفيني التيمم، وماذا عن أجر صلاة الجماعة حينها، وهل صلاتي مع ذلك الرجل صلاة جماعة، فماذا لو كنت صليت منفردا، فأرجو منكم الإجابة على كل الأسئلة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التيمم لا يجوز ولا يشرع إلا في حالات معينة وليس منها تحصيل فضل الجماعة، أما ما قمت به من قطع الصلاة عند انتقاض الوضوء وذهابك للوضوء ورجوعك إلى الجماعة فإنه صواب، لكن كان عليك أن تحرم وتدخل مع الإمام في الصلاة ولو لم تدرك معه ركعة وبذلك تدرك فضل الجماعة، لأنه يحصل بإدراك ما دون الركعة عند الكثير من الفقهاء، وحيث إنك لم تفعل ذلك وأديت الصلاة مع شخص جاء متأخرًا فإن فضل الجماعة يحصل بذلك أيضًا، ولو لم تجد أحدًا وصليت منفردًا فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة، وإليك كلام أهل العلم في هذه المسألة، قال في كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: من كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 521، والفتوى رقم: 24228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1428