فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40336 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت على سفر فأدركت صلاة الظهر في جماعة بعد التشهد فصليت ركعتين فما حكم ذلك؟ ما حكم من أدرك جزءًا من الصلاة وهو على سفر كالركعة الأخيرة أو الثانية؟ جزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك ركعتين أو ركعة، فإن سلم المسافر المؤتم بمقيم من ركعتين فقط في الرباعية بطلت صلاته، ويجب عليه أن يعيد، قال ابن قدامة في المغني: (وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعًا.) انتهى.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8021، والفتوى رقم: 8684.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت