فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39502 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان هناك رجل وامرأة هل يصليان جماعة وكيف يكون وضعهما؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تقتدي بالرجل في الصلاة، ولو كان أجنبيًا عنها ولم يكن معها نساء ما لم تترتب على ذلك خلوة، والدليل هو عموم مشروعية الجماعة والترغيب فيها من غير تفصيل روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصِر لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ...

والسنة إذا صلى الرجل إمامًا بالمرأة، ولو كانت واحدة أن تكون المرأة خلفه، كما في الحديث السابق، فإن وقفت بجانبه كان ذلك خلاف السنة، وتصح الصلاة في كل الأحوال -على الراجح- كما بيناه في الفتوى رقم: 29071، والفتوى رقم: 6290.

لكن يحرم أن يحصل ذلك بين رجل وامرأة أجنبيين حال الخلوة، لأن خلوة الرجال بالنساء والعكس لا تجوز في الصلاة، ولا في غيرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت